الشهيد الأول

15

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

قال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ( 1 ) . وقال الشيخ في المبسوط : فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله ( 2 ) . وقال المحقق في المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم ، سترها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو قليلا ، لسقوط التكليف مع عدم العلم ( 3 ) . والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ؟ قال : " لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " ( 4 ) . والفاضل - رحمه الله - في المختلف مال إلى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع أنه مطلق ، واحتج بالرواية . واحتج لابن الجنيد ، بان الستر شرط إجماعا وقد انتفى ، فينتفي المشروط . وأجاب : بمنع كون الستر شرطا مطلقا ، انما هو شرط مع الذكر ( 5 ) . وكلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بان الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق ، لأنه يتضمن ان الستر حصل في بعض الصلاة ، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له ، بخلاف كلام ابن الجنيد ، فإنه صريح في الامرين .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 83 . ( 2 ) المبسوط 1 : 87 . ( 3 ) المعتبر 2 : 106 . ( 4 ) التهذيب 2 : 216 ح 851 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 83 .